اجراءات
الأحوال الشخصية
وزارة
الداخلية
إجراءات منح
الإقامة السنوية للأجانب
إجراءات
تجديد إقامة العمال والخدم
إجراءات منح
الإقامة السنوية لغير العاملين لاول مره
إجراءات منح
الاقامه السنوية للأجنبية المتزوجه من أردني لاول مره
اجراءات منح
الاقامه السنوية للطلاب الأجانب
إصدار الرقم
الوطني
تسجيل
الواقعات الحيوية ( الولادة ، الوفاة ، الزواج ، الطلاق ) وقرارات قيد
الولادة
والوفاة وإصدار الشهادات الخاصة بكل منها
صرف
الشهادات لواقعات مسجلة سابقا
إصدار صورة
القيد العائلي / الفردي
تسجيل الأسرة
الأردنية بالسجل المدني لأول مرة
تسجيل
الأسرة الأردنية بالسجل المدني لأول مره وذلك بالفصل عن دفاتر عائلة سابقة
صرف دفاتر
عائلة / تجديد / بدل تالف
صرف البطاقة
الشخصية لأول مره / تجديد / بدل تالف
صرف دفاتر
عائله / بطاقة شخصية بدل مفقود
التصحيح /
الإضافة على دفتر العائلة
نقل القيد
المدني وتغيير مكان الإقامة
إصدار
جوازات السفر لأول مرة
تجديد
جوازات السفر
إصدار جواز
سفر بدل مفقود
إصدار
جوازات السفر المؤقتة للفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية
إصدار
جوازات السفر المؤقتة لأبناء قطاع غزة
إصدار
جوازات السفر المؤقتة بقرار من المدير العام
إصدار جواز
السفر الخاص
إصدار جواز
السفر لمهمة
الإضافة /
التمديد لجواز السفر
وثيقة السفر
الجماعية
قانونية
الجنسية لطالب وثيقة السفر الاضطرارية
صرف شهادة
بالجنسية الأردنية
التخلي عن
الجنسية الأردنية
استعادة
الجنسية الأردنية
تصديق صور
وثائق
--------------------------------------------------------------------------------
إجراءات منح
الإقامة السنوية للأجانب
نصت المادة
(26) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته على
انه يمنح
الأجنبي إذن أقامه
إذا اقتنعت السلطات
المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر إقامته ويشترط لمنحه أن
تتوافر في
الطالب أحد الأسباب التالية:
1. أن يكون حاصلا على عقد
عمل مع شركة أو محل تجاري مسجل أو مع صاحب أعمال معروف في
المملكة
بشرط
أن لا يزاحم الأردنيين في
أعمالهم وان يثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل أو من
الجهات
المختصة.
2. أن يكون له أثناء إقامته
مصدر رزق مضمون وبطرق مشروعه من الداخل أو الخارج وان
يثبت ذلك
بشهادة رسميه
مصدقة.
3. أن يكون قادما لاستثمار
أمواله في مشروعات تجاريه أو صناعية توافق عليها وزارة
الصناعة و
التجارة .
4. أن
يكون ذا كفاءه علميه أو مهنية لا يتوفر مثلها في المملكة، شريطة أن يثبت ذلك
بشهادات
خطية رسمية من جهات
معتمدة وان توافق على ذلك
السلطات الأردنية المختصة.
5. أن يكون موظفا أو مستخدما
في إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية في المملكة
بشرط
المعاملة بالمثل.
6. أن يكون عاجزا أو قاصرا
ويكون عائله الوحيد مقيما في المملكة .
7. أن يكون طالب مقبول في
المعاهد الأردنية كما نصت المادة (27) من نفس القانون على
انه "
للوزير تكليف الأجنبي
بتقديم كفالة مالية
لتغطية آية التزامات مالية قد تترتب عليه لضمان خروجه بعد
انتهاء مدة
الاقامة الممنوحة له".
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إجراءات
تجديد إقامة العمال والخدم
§
يتم
تجديد إقامة العمال والخدم يتم تجديد الاقامات السنوية للعمال والخدم
تلقائيا عن
طريق إدارة الإقامة وشؤون الأجانب باستثناء الحالات التالية فيتم الرجوع
فيها إلى
الوزارة.
§ إذا مكث المعني بالاقامة
مدة تزيد عن الستة اشهر خارج المملكة.
§ إذا كانت الموافقة مشروطة
لمدة سنه واحدة فقط .
§ إذا لم يفي صاحب العلاقة
بتجديد إذن الإقامة السنوي خلال المدة القانونية
وهي مدة شهر
من تاريخ انتهاء الإقامة .
§ في حالة تغير المهنة أو
الكفيل.
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إجراءات منح
الإقامة السنوية لغير العاملين لأول مرة
تمنح
الاقامة السنوية لغير العاملين أي بمهنة بلا وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة
(26) من قانون الاقامة وشؤون الأجانب
رقم (24)
لسنة 1973 وذلك بان يكون لطالب الاقامة السنوية بهذه الصفة مورد رزق مضمون
وبطرق مشروعه
من الداخل
أو الخارج
وان يثبت ذلك بشهادة رسميه مصدقة.
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إجراءات منح
الاقامة السنوية للأجنبية المتزوجة من أردني لأول مره
· تمنح عن طريق الوزارة
وذلك بإتباع الخطوات التالية:
1. تعبئة النموذج المعد لهذا
الغرض.
2. صوره عن دفتر العائلة أو
عن عقد الزواج مصدقة حسب الأصول .
3. ارفقا صورة عن جواز سفر
الزوج والزوجة.
· إجراءات تجديد الاقامة
السنوية للأجنبية المتزوجة من أردني تجدد تلقائيا
عن طريق
إدارة الاقامة وشؤون الأجانب
ما لم تكن الموافقة
مشروعه لمدة سنه واحدة فقط أو في حالة مكوثها مدة تزيد عن
الستة اشهر
خارج المملكة أو
إذا انتهت أقامتها
السنوية وهي خارج المملكة أو في حالة تغير المهنة أو الكفيل.
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إجراءات منح الاقامة السنوية للطلاب
الأجانب
يتم منح الطلاب الأجانب إذن الإقامة
السنوي في المملكة عن طريق الوزارة وذلك
بإتباع
الخطوات التالية :
1. تعبئة النموذج المعد لهذا
الغرض حسب البيانات الواردة فيه.
2. إرفاق إثبات طالب مصدق حسب الأصول.
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إصدار الرقم
الوطني
1- ما
يثبت الجنسية الاردنية بموجب مشروحات من مكتب ملف الجواز .
2- شهادة ولادة .
3- ابراز بطاقة الجسور
الصفراء او مشروحات المتابعة والتفتيش لمن يلزمهم ذلك .
4- تعبئة نموذج بيانات القيد
الشخصي .
5- عقد الزواج بالنسبة
للزوجة ، وشهادة وفاة الزوج للارملة ، وحكم الطلاق للمطلقة .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل
الواقعات الحيوية ( الولادة ، الوفاة ، الزواج ، الطلاق ) وقرارات قيد
الولادة
والوفاة وإصدار الشهادات الخاصة بكل منها
1- تبليغ بالواقعة مختوم
وموقع من الجهة المشرفة على الواقعة / أو قرار حكم قطعي
بقيد
الولادة أو الوفاة أو نسخة من عقد الزواج أو حكم الطلاق .
2- دفتر العائلة / أو إثبات
الجنسية لمن ليس له دفتر عائلة .
3- إثبات شخصية المبلغ الذي
يجب أن يكون أحد المكلفين قانونا .
4- تعبئة النموذج الخاص
بالواقعة ( فحالة الزواج ، الطلاق قرار الحكم بالولادة أو
الوفاة ) .
5- أن يتم التبليغ عن
الولادة خلال (30) يوما وعن الوفاة خلال (7) أيام وعلى
المجالس
البلدية والقروية والمخاتير والشيوخ والمراكز الأمنية تزويد مكتب الدائرة
في المنطقة
بنسخة من تصريح الدفن الواجب الحصول عليه قبل الدفن .
6- إحضار بطاقة المتوفى ليتم
إلغاؤها ، وإحضار دفتر عائلة الزوج والزوجة في حالة
الزواج أو
الطلاق ليتم التأشير بالواقعة على دفاتر العائلة .
7- ترفع دعوى بقيد الولادة
أو الوفاة أمام محكمة الصلح المختصة ، وذلك إذا مضى عام
كامل على
حدوث الواقعة ولم يتم تسجيلها في أي من مكاتب الدائرة وعلى
أن يقدم الطالب
ما يثبت
جنسيته .
تنبيه :
تستوفى
غرامة مالية قدرها (10) دنانير إذا تم التبليغ عن واقعة الولادة / الوفاة
بعد مضي
المدة القانونية المذكورة لكل منهما .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
صرف
الشهادات لواقعات مسجلة سابقا
1. إذا كانت الواقعة المطلوب
شهادة بها مدونة في دفتر عائلة فانه يجب :-
§
إبراز
البطاقة الشخصية للطالب ودفتر العائلة المدونة فيه الواقعة المطلوب
شهادة بها .
§
استدعاء
خطي من المواطن يبين فيه الشهادة المطلوبة ، والرقم الوطني لصاحب
الشهادة .
2. وإذا لم تكن الواقعة
المسجلة سابقا مدونة في دفتر عائلة فانه يلزم :
§
إحضار
الشهادة الصادرة عن السجل الورقي إذا كانت متوفرة أو بيان مكان
وتاريخ
الواقعة
واسم صاحبها كاملا أن لم
يتوفر شهادة سابقة بها .
§
تقديم
الطلب إلى المكتب المسجلة فيه الواقعة المطلوب شهادة بها .
وفي كلا
الحالتين(1) و (2) لا يقبل الطلب من صاحب الشهادة المطلوبة أو من أحد أفراد
الأسرة
البالغين.
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إصدار صورة
القيد العائلي / الفردي
· صورة القيد العائلي :
1. البطاقة الشخصية للطالب
ودفتر العائلة للأسرة .
2. استدعاء خطي من المواطن
صاحب العلاقة .
3. يقدم الطلب إلى المكتب
المسجلة فيه الأسرة مدنيا فقط .
· صورة القيد الفردي :
1. البطاقة الشخصية للطالب .
2. استدعاء بالطلب من المواطن صاحب
العلاقة .
3. يقدم الطلب إلى أي من مكاتب الدائرة
المربوطة مع الحاسب الآلي ، أو إلى مكتب
القيد
المدني فيه الأسرة .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل
الأسرة الأردنية بالسجل المدني لأول مرة
1- إثبات الجنسية الأردنية
لرب الأسرة بموجب إفادة بالجنسية الأردنية استنادا لملف
الجواز
وكذلك بالنسبة للزوجة الأردنية أما الزوجة الأجنبية ما يثبت أو يدل على
جنسيتها .
2- يقدم طلب " فتح قيد
مدني جديد " من قبل رب الأسرة إلى المكتب الذي تقيم في
منطقته
الأسرة وذلك بعد تعبئة نموذج بيانات القيد الشخصي " لكل من الزوجين للحصول
على رقم
وطني .
3- شهادات ميلاد أردنية
لجميع أفراد الأسرة ، وترجمة الشهادات إلى العربية من قبل
مركز ترجمة
معتمد وذلك إذا كانت بلغة أجنبية ليصار إلى تبديلها بشهادات أردنية .
4- صور ملونة وحديثة عدد (1)
لكل من رب الأسرة والزوجة .
5- شهادة زواج صادرة من
المكتب المختص استنادا لعقد الزواج بعد تعبئة نموذج الزواج
.
6- إبراز بطاقة الجسور
الصفراء لرب الأسرة الأردني والزوجة الأردنية والأولاد
البالغين أو
مشروحات دائرة المتابعة والتفتيش لمن يلزمهم ذلك إن لم تتوفر بطاقة
جسور .
ملاحظة :
للمرأة
الأردنية الأرملة أو المطلقة أو المتزوجة من
أجنبي
الحصول على قيد مدني
ودفتر عائلة
باسمها ، علما انه لا يضاف الأولاد مهما كانت أعمارهم إلى دفتر والدتهم
المطلقة أو
المتزوجة من أجنبي .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل
الأسرة الأردنية بالسجل المدني لأول مرة وذلك بالفصل عن دفاتر عائلة سابقة
1- يقدم الطلب من قبل أحد
الزوجين أو بموجب وكالة رسمية مصدقة من الجهات المختصة .
2- يقدم الطلب إلى المكتب
الذي تقيم في منطقته الأسرة مرفقا بدفتري العائلة المسجل
فيه كلا من
الزوج / الزوجة وذلك خلال (90) يوما من تاريخ عقد الزواج .
3- صور
شخصية ملونة وحديثة عدد (2) لكل من الزوج / الزوجة .
4- عقد الزواج ليتم استبداله
بشهادة زواج بعد تعبئة نموذج الزواج اللازم لذلك . 5-
البطاقات
الشخصية المصروفة سابقا لكل من الزوجين .
تنبيه:
كل رب أسرة
لا يتقدم بطلب تسجيل أسرته خلال (90) يوماً من تاريخ عقد الزواج ، يعاقب
بدفع غرامة
لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
صرف دفاتر
عائلة / تجديد / بدل تالف
1- تعبئة نموذج" صرف
دفتر عائلة " مرفقا بدفتر العائلة المراد تجديده سواء بسبب
انتهاء مدة
صلاحيته أو تلفه أو بسبب آخر يستوجب ذلك .
2- صور ملونة حديثة عدد (1)
لكل من الزوج والزوجة .
3- يقدم الطلب من قبل أحد
أفراد الأسرة البالغين إلى أي من مكاتب الدائرة المربوطة
بالحاسب
الآلي أو إلى مكتب القيد المدني المسجلة فيه الأسرة .
4- يجب تجديد دفتر العائلة
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيته .
5- إبراز بطاقة الجسور
الصفراء أو مشروحات المتابعة والتفتيش لمن يلزمهم ذلك .
6- لتسجيل البيانات الخاصة
بالتبرع بالأعضاء في دفتر العائلة ، على المواطن إحضار
وثيقة رسمية
بذلك من الجمعية الأردنية للتبرع بالأعضاء .
ملاحظة :
يسجل في
الدفتر رب الأسرة والزوجة / الزوجات وجميع الأولاد (ذكور وإناث) الأحياء
غير
المتزوجين .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
صرف البطاقة
الشخصية لأول مرة / تجديد / بدل تالف
1- دفتر عائلة ساري المفعول
ومثبت عليه الرقم الوطني .
2- تعبئة " طلب الحصول
على البطاقة الشخصية " مبينا فيه العنوان الكامل الفعلي
للطالب
وتقديمه لأي من مكاتب الدائرة مرفقا بالبطاقة السابقة المراد تجديدها .
3- صور
شخصية ملونة وحديثة عدد (2) .
4- إثبات شخصية للطالب ، أو
شهادة أحد أفراد الأسرة البالغين على ذلك .
5- موافقة الأب / الولي لمن
هم دون سن (16) سنة .
6- تقبل طلبات الحصول على
البطاقة لأفراد الأسرة من قبل أي فرد بالغ منهم دون
حضورهم .
تنبيه:
- كل أردني أتم السادسة من
العمر ولم يحصل على البطاقة يعاقب بغرامة لا تقل عن (50)
ديناراً ولا
تزيد على (100) دبنار .
- كل من رهن بطاقته / دفتره
أو أعطاها للغير ليستعملها ، أو أتلف عن قصد أو أدعى
كذباً بفقدان
أحدهما ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث
سنوات ،
وغرامة مالية من (100 - 500 ) دينار .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
صرف دفاتر
عائلة / بطاقة شخصية بدل مفقود
1- ابلاغ اقرب مركز أمنى
بالفقدان والحصول على تعميم بذلك .
2- تقديم الطلب إلى مكتب
القيد المدني المسجلة فيه الأسرة ومن قبل الطالب – صاحب
الوثيقة
المفقودة فقط .
3- صور شخصية ملونة حديثة
عدد (2) .
4- كفالة مالية لدى كاتب
العدل وذلك للمحافظة على الدفتر / البطاقة .
5- إبراز
بطاقة الجسور الصفراء أو مشروحات المتابعة والتفتيش لمن يلزمهم ذلك .
6- في حالة فقدان الدفتر /
البطاقة للمرة الثانية وخلال مدة (3) سنوات من صرف بدل
المفقود
الأول ، فلا يقبل الطلب الجديد إلا بعد دفع قيمة الكفالة المالية السابقة .
تنبيه :
كل من ادعى
كذباً بفقدان بطاقته / دفتره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا
تزيد عن
ثلاث سنوات ، أو بغرامة مالية لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500)
دينار .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
التصحيح /
الإضافة على دفتر العائلة
1- دفتر العائلة .
2- تعبئة نموذج الإضافة /
التصحيح مرفقا به الوثيقة المعززة للطلب موقعة من الجهة
المختصة
وذلك في حالة تصحيح الجنسية ، الديانة ، الإقامة ( وعقد الزواج وشهادة
الميلاد وما
يثبت جنسية الزوجة لإضافة الزوجة ) .
3- قرار حكم المحكمة القطعي
بالتصحيح للاسم / الأسماء في أي من مقاطعها أو لتصحيح
مكان أو
تاريخ الولادة أو قرار اللجنة يرأسها المدير العام ، لها صلاحية النظر في
الطلبات
المقدمة لتصحيح اسم العائلة وسنة الولادة بناء على وثائق رسمية .
ملاحظة :
لا تستوفى
رسوم على معاملات التصحيح / الإضافة على دفتر العائلة .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
نقل القيد
المدني وتغيير مكان الإقامة
1- يقدم الطلب من قبل رب
الأسرة أو من الزوجة في حال غياب رب الأسرة خارج المملكة .
2- يقدم الطلب إلى المكتب
المطلوب نقل قيد الأسرة إليه فقط .
3- يجب مرور مدة لا تقل عن
سنة على قيد الأسرة في المكتب المطلوب نقل القيد منه .
4- إرفاق الوثائق التي تثبت
مكان الإقامة الجديدة وهي :-
§
شهادة
من المركز الأمني تفيد الإقامة الفعلية للأسرة .
§
إقرار
من رب الأسرة .
§
شهادات
مدرسية للأولاد ممن هم في المرحلة الإلزامية من الدراسة إن وجد .
5- إن لم يوجد أولاد كما هو
في الفقرة (ج) يضاف إلى البندين (أ) و (ب) إحدى
الإثباتات
التالية :
§
شهادة
من مختار المنطقة مصدقة من الحاكم الإداري .
§
أو
عقد إيجار مصدق .
§
أو
وصولات ضرائب رسمية .
ملاحظة :
لا رسوم
تستوفى على طلب نقل القيد المدني / تغيير مكان الإقامة .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إصدار
جوازات السفر لأول مرة
1- حصول الطالب على قيد مدني
( دفتر عائلة ) وبطاقة شخصية / أو رقم وطني . 2- صور
شخصية ملونة
حديثة عدد (3) .
3- مشروحات مديرية التجنيد
والتعبئة العامة على الطلب / أو إبراز دفتر تأجيل خدمة
العلم ساري
المفعول أو شهادة إنهاء الخدمة بالنسبة للذكور من المواليد المطلوبة
لخدمة العلم
أو شهادة إنهاء الخدمة الاحتياطية أو موافقة الجهة التي يعمل فيها
الطالب على
حصوله هو وزوجته على الجواز لمن هو في الخدمة العسكرية .
4- شهادة زواج استنادا لعقد
الزواج إذا كان الطالب امرأة متزوجة ولم يحصل زوجها على
دفتر عائلة
إضافة لما يثبت جنسيتها الأردنية قبل زواجها وذلك إذا كان تاريخ الزواج
بعد
1/10/1987 .
5- موافقة الأب / الولي
للولد القاصر تحت سن (18) سنة من العمر – وموافقة الزوج
لزوجته .
6- إقرار من الطالبة الآنسة
أنها غير مرتبطة بعقد زواج حتى تاريخه ، وكذلك بالنسبة
للمطلقة
والأرملة .
7- تعهد بعدم الحصول على
جواز سفر أردني سابقا .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
تجديد
جوازات السفر
1- حصول الطالب على بطاقة
شخصية .
2- يقدم الطلب مرفقا بالجواز
المراد تجديدة إلى المكتب الصادر منه الجواز أو إلى أي
من مكاتب
الدائرة المربوطة بالحاسب الآلي وفيها صرف جوازات .
3- صور شخصية ملونة حديثة
عدد (3) .
4- بطاقة الجسور الصفراء أو
مشروحات المتابعة والتفتيش لمن يلزمهم ذلك .
5- لرب الأسرة تقديم الطلبات
عن باقي أفراد الأسرة دون حضورهم .
6- تحديد موقف الطالب من
خدمة العلم وذلك بالنسبة للذكور ممن هم من المواليد
المطلوبة
لخدمة العلم .
7- يتم تجديد جوازات سفر
المواطنين المغتربين من قبل السفارة / القنصلية في تلك
الدولة فقط
، وان لم يكن هناك سفارة / قنصلية فتجدد من قبل الدائرة في عمان بعد
موافقة
الجهات الأمنية المختصة .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إصدار جواز
سفر بدل مفقود
1- إبلاغ اقرب مركز أمنى
والحصول منه على تعميم بالفقدان وكذلك الإعلان في جريدة
يومية .
2- كفالة مالية عدلية بقيمة
(100) دينار للمرة الأولى و (200) دينار للفقدان للمرة
الثانية ،
ودفع قيمة الكفالة الأولى إذا حصل الفقدان الثاني خلال (3) سنوات من صرف
بدل المفقود
.
3- يقدم
الطلب من صاحب الجواز المفقود مباشرة إلى المكتب الموجود فيه ملف الجواز .
4- صور شخصية ملونة حديثة
عدد (3) .
5- البطاقة الشخصية للطالب .
6- تحديد موقف الطالب من
الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور المطلوبة لخدمة العلم .
7- بطاقة الجسور الصفراء أو
مشروحات المتابعة والتفتيش لمن يلزمهم ذلك .
8- موافقة الجهات الأمنية
على صرف جواز بدل المفقود .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إصدار
جوازات السفر المؤقتة للفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية
1- إثبات الجنسية والإقامة
وفقا لقانون الجنسية الأردنية .
2- صور شخصية ملونة حديثة
عدد (3) .
3- بطاقة الجسور الخضراء أو
مشروحات المتابعة والتفتيش .
4- موافقة الجهات الأمنية .
5- يقدم الطلب إلى مكتب
جوازات الضفة الغربية فقط .
6- إذا قدم الطلب من غير
صاحبة فيجب أن يكون منظما في الضفة الغربية لدى جهة رسمية
ومختوما
منها ، إضافة لوكالة عدلية بذلك .
7- الموافقة الخطية من الزوج
لزوجته والأب لأولاده القاصرين تحت سنة (18) سنة
8- شرح
الطلب من مديرية التجنيد والتعبئة العامة بالنسبة للذكور ممن هم من المواليد
المطلوبة
لخدمة العلم .
ملاحظة :
تنطبق شروط
إصدار جواز سفر بدل مفقود (ص28) ، على صرف جواز سفر مؤقت بدل مفقود
لأبناء الضفة الغربية ، باستثناء الشروط رقم (5
، 6 ،7) .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إصدار
جوازات السفر المؤقتة لأبناء قطاع غزة
1- شهادة نزوح صادرة من
إدارة الإقامة والحدود بمديرية الأمن العام ، أما غير
النازحين
عليهم تقديم إثبات إقامة متتالية بموجب إذن إقامة رسمية من إدارة الإقامة
والحدود مدة
(10) سنوات متتالية .
2- إثبات إقامة للطالب منذ
عام 1974 وحتى تقديم المعاملة .
3- شهادة عدم محكومية .
4- إثبات شخصية للطالب .
5- صور شخصية ملونة حديثة
عدد (3) .
6- أن يكون الطالب قد أتم سن
(16) سنة من العمر .
7- تسليم وثيقة السفر
الفلسطينية المصرية .
8- يقدم الطلب إلى مكتب
جوازات غزة فقط .
9- موافقة الزوج لزوجته
والأب لأولاده القاصرين تحت سن (18) سنة .
10- موافقة الجهات .
ملاحظة :
إذا مضى على
انتهاء صلاحية الجواز مدة سنتين أو اكثر ، فلا يجدد الجواز إلا بعد
موافقة
جديدة من وزارة الداخلية .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إصدار
جوازات السفر المؤقتة بقرار من المدير العام
1- تقديم الوثائق المتوفرة
لدى المواطن مرفقة باستدعاء وطلب الحصول على جواز سفر .
2- صور شخصية ملونة وحديثة
عدد (2) .
3- موافقة المدير العام .
4- يقدم الطلب إلى مكتب
الجوازات الخاصة فقط في مركز الدائرة .
5- موافقة الجهات الأمنية .
ملاحظة :
الجواز
المؤقت الصادر بموجب قرار لا يجدد إلا بعد موافقة جديدة صادرة من الجهة التي
أصدرت
الموافقة الأولى .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إصدار جواز
السفر الخاص
1- كتاب من الجهة / الدائرة
التي يعمل فيها الطالب لصرف جواز سفر خاص له باعتباره
أحد الفئات
التي يحق لها الحصول على جواز سفر خاص وفقا لنص القانون .
2- تعبئة طلب جواز سفر خاص
مرفقا به جواز السفر العادي ليتم إلغاؤه .
3- صور شخصية ملونة حديثة
عدد (2) .
4- يقدم الطلب إلى مكتب
الجوازات الخاصة بمركز الدائرة .
5- البطاقة الشخصية للطالب .
( زوجة وأولاد حامل الجواز
الخاص القاصرين ، يمكن إضافتهم إلى الجواز ) .
ملاحظة :
إذا حصل
موظف الحكومة على جواز سفر خاص وفقا لأحكام القانون ، فإن الجواز يسحب منا
إذا ترك
الخدمة لسبب ما ، قبل إحالته على التقاعد .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
إصدار جواز
السفر لمهمة
1- كتاب رسمي من الدائرة
المعنية موجه إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات لصرف
جواز سفر
لمهمة للموظف المكلف بالمهمة .
2- تعبئة طلب جواز سفر لمهمة
استنادا لبيانات جواز السفر العادي / البطاقة الشخصية
.
3- صور شخصية ملونة حديثة
عدد (2) .
4- يقدم الطلب إلى مكتب
الجوازات الخاصة بمركز الدائرة فقط .
5- يجب
إعادة جواز السفر لمهمة بعد إنهاء الموظف للمهمة المكلف بها .
ويصرف جواز
السفر لمهمة بدون رسوم وبالمدة اللازمة للقيام بالمهمة .
( يجوز إضافة الزوجة
والأولاد القاصرين في الجواز لمهمة إذا كانوا مسافرين مع صاحب
الجواز .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
الإضافة /
التمديد لجواز السفر
1- جواز السفر المراد تمديده
أو الإضافة عليه .
2- تعبئة الطلب الخاص بذلك
مرفقا بالوثائق المعززة للطلب .
3- يقدم الطلب إلى أحد
المكاتب المناط بها أعمال الجوازات .
4- يتم
استيفاء الرسوم القانونية بعد إجراء التدقيق اللازم .
5- طباعة البيانات الجديدة
للإضافة / بيانات التمديد .
6- توقيع أمين المكتب /
المساعد على الإجراء الذي تم على الجواز ثم ختمه وتسليمه
لصاحبه .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
وثيقة السفر
الجماعية
1- كتاب من المؤسسة (
المدرسة ) يفيد طلب ذلك ومبينا فيه أسماء وبيانات الأشخاص
المنوي
سفرهم خارج البلاد .
2- أن لا يقل العدد عن (10)
ولا يزيد عن (50) شخص .
3- أن
يكون الأشخاص المطلوب تسجيلهم بالوثيقة أردنيو الجنسية .
4- صورة شخصية ملونة حديثة
لكل شخص .
5- تمنح وثيقة السفر
الجماعية من مركز الدائرة فقط ولسفره واحدة فقط .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
قانونية
الجنسية لطالب وثيقة السفر الاضطرارية
1- بعد أن يقدم الطلب مباشرة
إلى السفارة / القنصلية الأردنية في الخارج أو من ذوي
الطالب في
المملكة إلى معالي وزير الداخلية يرد إلى الدائرة كتاب من الداخلية لبيان
جنسية
الطالب ، حيث لا تصرف هذه الوثيقة إلا لمن يثبت انه أردني الجنسية ويقيم في
خارج
المملكة ولم يتمكن من العودة إلى المملكة بجواز سفره الذي سافر بموجبه .
2- بعد رد الدائرة الإجابة
لمعالي الوزير يتم إعلام السفارة / القنصلية من قبل
وزارة
الداخلية بالموافقات اللازمة ليصار بعد ذلك إلى صرف الوثيقة الاضطرارية
لطالبها من
قبل السفارة / القنصلية الأردنية .
ملاحظة :
لا يجوز
للأردني مغادرة البلاد إلا بموجب جواز سفر أردني ساري المفعول ، ولكن يمكنه
العودة إلى
البلاد بموجب جواز سفره المنتهي الصلاحية أو بموجب وثيقة سفر اضطرارية .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
صرف شهادة
بالجنسية الأردنية
بعد ورود
كتاب من معالي وزير الداخلية للدائرة متضمنا الموافقة على السير بمعاملة
التجنس فانه
يتم :
1- استيفاء رسوم طلب التجنس .
2- استيفاء الشروط القانونية
حسب القانون .
3- إعادة الطلب كاملا مع
الشروط إلى معالي وزير الداخلية .
4- وبعد ورود كتاب لاحق من
معالي وزير الداخلية متضمنا موافقة مجلس الوزراء فانه
يتم استيفاء
رسوم الجنسية وطباعة شهادة الجنسية للطالب بعد تقديمه صورة شخصية
وإصدار رقم
وطني له . على أن يقوم بتسليم جوازه الأجنبي الذي تخلى عن جنسيته ليعاد
إلى الدولة
المعنية حسب الأصول .
ملاحظة :
يسجل في
شهادة الجنسية : الأولاد القاصرين ( ذكور وإناث ) ممن هم تحت سن (18) سنة .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
التخلي عن
الجنسية الأردنية
1- يقدم الطلب من صاحب
العلاقة إلى الدائرة ويتم استيفاء الرسوم القانونية . 2-
يرفع الطلب
إلى معالي وزير الداخلية .
3- بعد صدور موافقة من مجلس
الوزراء وورود الموافقة بالتخلي إلى الدائرة بموجب كتاب
من معالي
وزير الداخلية فإنه تصرف للطالب شهادة بالتخلي عن الجنسية الأردنية شريطة
تسليمه جميع
وثائق إثبات الشخصية الأردنية التي كانت قد صرفت له وذلك ليتم إلغاؤها
وتصويب
قيوده في الحاسب الآلي .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
استعادة
الجنسية الأردنية
بعد تقديم
الطالب طلبا بذلك لمعالي وزير الداخلية وصدور موافقة من مجلس الوزراء على
ذلك فانه :
1- يرد إلى الدائرة كتاب من
معالي وزير الداخلية متضمنا موافقة مجلس الوزراء . 2-
يتم استيفاء
الرسوم القانونية حسب الأصول .
3- تصرف له الوثائق الأردنية
اللازمة بموجب الطلبات والرسوم المقررة لكل منها .
ملاحظة :
كل أردني
حصل على الجنسية الأردنية بالتجنس ، لا يقبل منه طلب استعادة الجنسية
الأردنية
وذلك إذا كان قد تخلى عنها .
رجوع
--------------------------------------------------------------------------------
تصديق صور
الوثائق
1- دفتر العائلة / البطاقة
الشخصية .
2- الوثيقة الأصلية المطلوب
تصديقها أو تصديق صورة عنها .
3- إلصاق طوابع بقيمة (100)
فلس للتصديق لغايات داخل المملكة ، و(150) فلس للتصديق
لغايات خارج
المملكة .
4- يمكن تصديق الوثائق
لغايات استعمالها داخل المملكة في
جميع مكاتب الدائرة بينما
التصديق
لغايات استعمال الوثيقة المصدقة أو صورتها خارج المملكة فلا يتم إلا من قبل
المكاتب في
مراكز المحافظات .
5- الوثائق المترجمة في
مراكز ومعاهد الترجمة المعتمدة لا تصدق من قبل الدائرة .
بينما تقوم
الدائرة بتصديق الوثائق الصادرة عنها باللغة الإنجليزية وهي شهادات
الميلاد
وشهادات الزواج .